الصفحة الرئيسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بك يا زائر آخر زيارة لك كانت بتاريخ وعدد مساهماتك 0 ::عدد أعضاء المنتدى 400 ::عدد المواضيع 625 ::عدد المساهمات 1179 ::عمر المنتدى 4570 يوم.
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولمركز تحميل الملفات


 

 قوانين من الدستور الجزائري حول شرعية الاضراب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hachanihadj
عضو برونزي
عضو برونزي
hachanihadj


ب.إ.رقم:- 17317
المهنة المهنة : أستاذ
الطور : الثانوي
الجنس ذكر
الجنسية جزائري
تاريخ التسجيل : 01/03/2012
عدد المساهمات : 53
السمعة السمعة : 5

قوانين من الدستور الجزائري  حول شرعية الاضراب Empty
مُساهمةموضوع: قوانين من الدستور الجزائري حول شرعية الاضراب   قوانين من الدستور الجزائري  حول شرعية الاضراب Icon_minitime1الأحد 1 مارس 2015 - 22:20

المادة 56 َ : الحق النقابي مُعترف به لجميع المواطنين .
المادة 57 َ : الحق في الإضراب معترف به، ويُمارس في إطار القانون .
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو
في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع . من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب (ج.ر رقم 06 مؤرخة في 07-02-1990). معدل و متمم بالقانون رقم 91-27 مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 (ج.ر رقم 68 مؤرخة في 25-12-1991 ).
حماية حق الإضراب
المادة 32: يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون .
و لا يقطع الإضراب, الذي شرع فيه, حسب هذه الشروط, علاقة العمل .
و يوقف الإضراب أثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات و عقود يوقعانها .
المادة 33: يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين, ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو اذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39و40 أدناه .
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 57: يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 500.00 دج و 2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم .
و إذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديدا أو عنف و/أو اعتداء ترفع هاتين العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات حبسا و من 200.00 دج الى 50000.00 دج أو إحدى هاتين العقوبتين .
ملاحظة: في المادة 38 من هذا القانون سلك التعليم و خاصة الأساتذة غير معني بالقدر الأدنى من الخدمة الإجبارية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nail17
عضو برونزي
عضو برونزي
Nail17


ب.إ.رقم:- 29545
المهنة المهنة : أستاذ
الطور : الثانوي
الجنس ذكر
الجنسية جزائري
تاريخ التسجيل : 10/02/2012
عدد المساهمات : 52
السمعة السمعة : 1
وسام الثقة

قوانين من الدستور الجزائري  حول شرعية الاضراب Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين من الدستور الجزائري حول شرعية الاضراب   قوانين من الدستور الجزائري  حول شرعية الاضراب Icon_minitime1الجمعة 6 مارس 2015 - 17:01

شكرا أستاذ على هذه التوضيحات القانونية
نحن صامدون كما قال ذات يوم الأستاذ نوار العربي
وذلك لكون مطالبنا مشروعة وترتبط بكرامتنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قوانين من الدستور الجزائري حول شرعية الاضراب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور الجزائري
» نسب الاضراب
» نسب الاضراب
» نسب الاضراب
» نسب الاضراب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحة الرئيسية :: القسم الإداري :: أرشيف المواضيع القديمة والمكررة-
انتقل الى: