تـعـريـف بعـض المـصـطـلـحــات القانونية
تنقسـم النصـوص إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة
أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة :
1 ـ القـــانـــون
هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ،
لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .
2 ـ الأمـــــــر
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .
ب ـ النصـوص التنـظـيـمـيــة :
1 ـ المـرســـوم
هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .
2 ـ القـــــرار
هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .
يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .
3 ـ المـقــــرر
هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .
4 ـ المـنـشــــور
هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
5 ـ التـعـلـيـمـــة
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،
وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .